رجوت أن يجزئ، وقال أحمد بن حنبل (١): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.
وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.
قال أبو بكر: يجزئ الصغير لدخوله في ظاهر قوله ﴿أو تحرير رقبة﴾ ويجزئ على ظاهر الآية الذكر، والأنثى والأحمر والأسود والخنثى وغير ذلك.
[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ]
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢).
كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف.