واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى](١) اليدين أو [إحدى](١) الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.
ورأيت قصد عامتهم في ذلك:[العمل](٤) رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.
واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة:[لا](٥) يجزئ. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٧): يجزئ: وقال مالك (٨)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٩): لا يجزئ المجنون [يعتق](١٠) عن الرقاب الواجبة.
(١) في "الأصل": أحد. والمثبت من "م". (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق). (٣) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات). (٤) في "الأصل": الحل. والمثبت من "م". (٥) من "م". (٦) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥ - ٦ - باب العتق في الظهار). (٨) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار). (٩) "بداية المبتدئ" (١/ ٨١ - فصل في الكفارة). (١٠) من "م".