قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصاري (٢) أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر (٣) والعصير (٤)، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره.
وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير](٥) معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس ﵄.
[باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇"أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه]
٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي
(١) البقرة: ١٨٩. (٢) الفصح: هو فطر النصارى، وهو عيد لهم. اللسان مادة: (فصح). (٣) الأندر: هو البيدر، والجمع: أنادر، وأصل الندر هو السقوط، والمقصود هنا: الكدس من القمح خاصة. اللسان مادة (ندر). (٤) العصير: عصر الزرع نبتت أكمام سنبله. اللسان مادة (عصر). (٥) زيادة يقتضيها السياق، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٤).