الباب حديثين سوى ما ذكرناه، وفي إسنادهما مقال (١)، وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
* * * *
[ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن]
واختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عمر، وعلي، والحسن، وإبراهيم، والزهري، وقتادة.
وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ قال: لا.
٦١٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، أنا محمد بن داسة، نا الأعمش، عن سفيان، عن عبيدة، عن عمر: أنَّه كان يكره للجنب أن يقرأ (٢).
٦١٦ - حدثنا موسى بن هارون، نا خلف، أنا خالد، عن عامر بن
(١) ومن ذلك حديث أبي رافع، أنه ﵇ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذِه وعند هذِه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر" أخرجه أحمد (٦/ ٨)، وأبو داود (٢٢١). وقال عقبه: حديث أنس أصح منه، وانظر: "البدر المنير" (٣/ ٥٧٢) و"السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٠٤). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥ - من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن) في "مصنفيهما" كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبيدة به. والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٨٩) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عمر به، ثم قال: ورواه غيره عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبيدة، عن عمر، وهو الصحيح.