٦٧٩١ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا في المشركة: للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من الأم، الذكر والأنثى فيه سواء.
[ذكر ميراث الجدة]
٦٧٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق [بن](٣) خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي](٤) حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرهم؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه
(١) "سنن سعيد بن منصور" (٢٠). وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ - في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم، من شرك بينهم) عن منصور، والبيهقي (٦/ ٢٥٦) عن منصور والأعمش كلاهما عن إبراهيم به. (٢) "الموطأ" (٢/ ٤٠٧). (٣) في "الأصل": عن. وهو تحريف. وعثمان بن أبي إسحاق هو ابن خرشة، يروي عن قبيصة. وانظر ترجمته في "التهذيب" (٣٣٧/ ١٩). (٤) في "الأصل": فارجع. وهو تحريف. والتصويب من "الموطأ" وغيره.