٢٦٣ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا يحيى بن يحيى، نا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد (١).
٢٦٤ - حَدَّثنَا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قال:"اجتنبوا اللعنتين". قالوا: وما اللعنتان يا رسول الله؟ قال:"الذي يتغوط على طريق الناس أو في مجلس قوم"(٢).
* * *
ذِكرُ النهي عن البول في الجحر
٢٦٥ - حَدَّثنَا إبراهيم بن إسحاق، أنا نصر بن علي، نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، عن النبي ﷺ قال:"لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ في الجُحْر"، قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: قال: "إنها مساكن الجن"(٣).
* * *
(١) أخرجه مسلم (٢٨١) قال حدثنا يحيى بن يحيى به. (٢) أخرجه مسلم (٢٦٩)، وأبو داود (٢٦)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٧٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٦٦)، كلهم من طريق العلاء به، ولفظ مسلم: "اللعانين". (٣) أخرجه أبو داود (٣٠)، والنسائي (٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٨٢)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٩٧) كلهم من طريق معاذ بن هشام به، وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته. اهـ وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٨٧): وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني، وصححه ابن خزيمة وابن السكن. اهـ.