فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١)، فأمرهم النبي ﷺ أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح (٢).

٧٨٣ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مقدام بن شريح بن هانيء، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذ رسول الله ﷺ فيضع فاه على موضع فِيِّ فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فِيِّ فينهش منه (٤).

قال أبو بكر: فهذِه الأخبار، والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل، دالة على طهارة الحائض، وطهارة سؤرها، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة.

* * *

[ذكر مباشرة الحائض والنوم معها]

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض.

٧٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن


(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) أخرجه مسلم (٣٠٢) من طريق حماد مطولًا.
(٣) "المصنف" (٣٨٨).
(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠) من طريق سفيان بنحوه.
(٥) "المصنف" (١٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>