[ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها]
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.
فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم.
٧٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث (١).
وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد (٥)، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن](٦)، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبًا، كم يقيم عندها؟) عن يزيد به. وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٨) عن حميد به، وعند البخاري (٥٢١٤)، ومسلم: (١٤٦١) كلاهما عن أبي قلابة عن أنس بنحوه. (٢) "الموطأ" (٢/ ٤١٩ - باب المقام عند البكر والأيم). قال ابن القاسم عن مالك: أنه حق للمرأة "المدونة" (١٨٩٢)، قال ابن عبد الحكم عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواجب "التمهيد" (١٧/ ٢٤٦). (٣) "الأم" (٥/ ٢٨٢ - باب القسم للمرأة المدخول بها). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج "رقم (٨٨٥). (٥) "المحلى" (١٠/ ٦٤ - كتاب العنين). (٦) "بالأصل": الحسين. والمثبت من "مصنف" عبد الرزاق (١٠٦٤٧) وهو الصواب.