وقال سفيان الثوري (١): كان يقال ذلك، يعني هذا القول.
وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.
وفيه قول ثالث: قاله [الحكم](٢) وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي (٣).
قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:
إحداها: القول الذي بدأنا بذكره (٤).
والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.
والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث.
قال أبو بكر: وقد خير النبي ﷺ بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.
٧٤٩٨ - روي عنه أنه قال:"وإن شئت ثلثت عندك ودرت"(٥).
(١) ذكرهما ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٤٦). (٢) "بالأصل" الحاكم والمثبت من ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٩)، "سنن سعيد بن منصور" (٧٨٢)، "الإشراف" (٣/ ١٢٣)، "المغني" (٨/ ١٥٩). قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٦٤): واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول النبي ﷺ للبكر الثلاث، وهذا مرسل ولا حجة فيه. (٣) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٢٠٤ - باب القسمة النساء). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبًا، كم يقيم عندها؟). (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٩)، وعنه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٠)، والبيهقي (٧/ ٣٠٠).