الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا (١).
قال أبو بكر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ﷺ ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم يكن عن علم النبي ﷺ ولا [عن](٢) أمره، إذ لو كان ذلك عن النبي ﷺ ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو كان ذلك منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس.
[ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول]
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم](٣) عن علي و [زيد](٤)[و](٥) ابن مسعود.
٧٦٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة،
(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢ في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طرق عن سفيان به. (٢) في "الأصل": غير. والمثبت ما يقتضيه السياق. (٣) تصحفت في "الأصل" إلى: الحاكم. (٤) تصحفت في "الأصل" إلى: يزيد. وقد أتت على الصواب في الرواية الآتية. (٥) سقطت من "الأصل"، واستدركناها من الرواية المسندة الآتية.