وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر.
قال أبو بكر: فمن ادعى الإِجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من الاختلاف فيه [فهو](١) قليل المعرفة بالإِجماع والاختلاف في هذِه المسألة.
* مسألة:
واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تَفسُدُ على المسافر صلاته، فحكى أبو ثور فيها قولين، أحدهما: أن عليه التمام، والآخر: أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي (٢) أنه قال: عليه أن يتم.
قال سفيان الثوري: يصلي ركعتين.
وقال أصحاب الرأي (٣): يصلي بصلاتهم فإن فسدت صلاة الإِمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان، فسدت صلاة الإِمام أو المأموم.
* * * *
(١) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم السياق. (٢) "الأم" (١/ ٣١٦ - جماع تفريع صلاة المسافر). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤١٦ - باب: صلاة المسافر).