الله ﷺ:"أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت"، [فتزوجني](١) بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٢).
قال أبو بكر:
إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سلمت إلى زوجها، وإن لم تكن كذلك تربص بها إلى أن تصير إلى وقت تحتمل الرجل ثم أدخلت على زوجها.
[ذكر العزل]
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية يعزل عنها، فرخص في ذلك أكثر أصحاب رسول الله ﷺ وممن روي عنه أنه رخص في ذلك: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت.
٧٥٦٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد (٣) - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد عندي جوار لي،
(١) "بالأصل" فتزوجهن. والمثبت من "مسند أبي يعلى" (٤٥٨١)، وهو الصواب. (٢) أخرجه أبو يعلى (٤٦٠٠) عن حماد به. وأخرجه البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (٢٤٣٨/ ٧٩)، أحمد (٦/ ٤١) جميعًا عن هشام مختصرًا. (٣) في "الموطأ" و "السنن الكبرى": ابن قهد. وفي "مصنف عبد الرزاق": ابن فهد.