وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (٢)؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء.
فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (٣)، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (٣)، وكذلك قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، ويعقوب (٧)، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (٨).
وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (٩)، وكره عطاء الوضوء باللبن (١٠)، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (١١).
(١) "الإجماع" للمصنف (٨). (٢) "الإجماع" للمصنف (٩). (٣) "المدونة" (١/ ١١٤ - في الوضوء بما الخبز والنبيذ والإدام). (٤) "الأم" (١/ ٤٢ - كتاب الطهارة). (٥) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٣١٧). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٢). (٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢١٥ - باب الوضوء والغسل). (٨) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٩٤)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧٩ - في الوضوء باللبن). (٩) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (٢٦٧). (١٠) انظر: "سنن أبي داود" (٨٧)، و"مصنف عبد الرزاق" (٦٩٥). (١١) رواه البخاري معلقًا (١/ ٤٢١)، وانظر: "سنن أبي داود" (٨٨)، و"سنن الدارقطني" (١/ ٧٨)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٩ - في الوضوء بالنبيذ).