إلا قول حفصة زوج النبي ﷺ ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان:
أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا.
قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول.
[مسألة]
واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت نفسها، يكون ذلك لها طلاقا أو فسخا؟
فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، كذلك قال: الحسن، وقتادة. وقال عطاء: واحدة. وقالت طائفة: ليس بطلاق، كذلك قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، وكذلك نقول.
[مسألة]
واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها فتختار فراقه.
فقالت طائفة: لا صداق لها. قال النخعي، ومكحول، والزهري (٤)، ومالك (٥)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي ﵀ وأحمد (٦)، وإسحاق: وكذلك نقول.
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٤٧). (٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٧٦ - باب انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها إذا عتقت). (٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤٤). (٤) انظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق (١٣٠٤٠)، وسعيد بن منصور (١٢٤٣). (٥) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - ١٦١ - باب صداق الأمة والمرتدة). (٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤٥).