قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف، والواجب على الإمام أن يحد القاذف حيث كان، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله ﷺ أو بإجماع.
قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٢) الآية. لم يستثن منهم من هو في دار الحرب، ولا دار الإسلام.
[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه]
٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣).
وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين.
قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن.
مسألة:
واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان:
(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا). (٢) النور: ٤. (٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨).