اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري](٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين](٦) وفي قلبي منه.
قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه](٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم.
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٨ - باب تفريق كفارة اليمين). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان). (٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة يمين العبد). (٤) في "الأصل": الشافعي. والمثبت من "م". (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩١ - باب كفارة العبد عن يمينه). (٦) في "الأصل" باليمين. والمثبت من "م"، و "المدونة". (٧) في "الأصل": إلا أنه.