واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢)، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي (٣) وأبو ثور.
قال أبو بكر: يجزئ ذلك، لأن النبي ﷺ باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.
[عتق المكاتب]
واختلف في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد.
وقال أحمد (٥): إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. وكذلك قال إسحاق (٥).
وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ، وإن أدى بعض كتابته قال:
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار). (٣) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات). (٤) "المدونة" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٦).