أبو عبيد: إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا، وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال: حلفت، ولم يحلف فهي كذبة، وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي (١): هي أيمان.
واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل](٢) كذا ثم فعل، فكان الأوزاعي، وأبو ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال الشافعي (٣) وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.
[ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث]
اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله ﷿: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ (٤) الآية، ولقول النبي ﷺ:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"(٥). وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم أفتوا بمثل ذلك.
٨٩١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا
(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٥ - باب الإيلاء). (٢) في "الأصل": لأفعل. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٢٠) وهو موافق للسياق. (٣) "الأم" (٧/ ١٠٨ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). (٤) المائدة: ٨٩. (٥) تقدم قريبًا.