واختلفوا في قبول شهادة الأقلف فروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: لا تجوز شهادته.
٦٧٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا أبو شهاب، عن حمزة النصيبي، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن علي قال: لا تجوز شهادة الأقلف (١).
قال موسى: حمزة (٢) هذا ضعيف جدا، وعبد الكريم إن كان أبو أمية (٣) فهو كذلك ضعيف، وإلا فمجهول، وليس هو الجزري (٤).
٦٧٣٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حسين بن نمير أبو محصن الهمداني، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا يزوج (٥).
(١) "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٥) من طريق أبي شهاب به. (٢) وقال أحمد: مطروح الحديث. وقال يحيى: لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. انظر ترجمته في "التهذيب" (٧/ ٣٢٣ - ٣٢٦). (٣) "التهذيب" (١٨/ ٢٥٩ - ٢٦٥). قال ابن عدي والضعف بين على كل ما يرويه. قلت: وهو يروي عن إبراهيم النخعي. (٤) والجزري ثقة انظر: "التهذيب" (١٨/ ٢٥٢ - ٢٥٨). (٥) أخرجه الخلال في "جامعه" كما نقل ابن القيم في "تحفة المودود" (٢٤٥) من طريق عمرو ابن هرم عن جابر به.