وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن غير جائزة في الحدود (١)، فلا تجوز شهادتهن في النكاح، والطلاق، والعتاق، لأنا لم نجد دلالة توجب قبول شهادتهن في شيء من ذلك.
[ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال]
اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك منهن أقل من أربع، قياسا على حكم الله فيهن، لأنه - جل ذكره - جعل امرأتين تقومان مع رجل مقام رجل، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة. وقال الشعبي في الصبي يستهل ثم يموت: إذا شهد أربع نسوة أنه استهل صلي عليه [و](٢) يورث. وقال النخعي: شهادة أربع مكان رجل وامرأتين، وقال مثل قول عطاء، (و)(٣) الشافعي (٤)، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس (٥)، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. وقال الحكم وقتادة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال، وقال مالك: إذا كانت
(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٠). (٢) ليست في "الأصل"، وأثبتها ليتضح السياق. (٣) كذا "بالأصل"، ولعلها مقحمة. (٤) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء). (٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٢ - باب شهادة النساء في الاستهلال، وباب شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال).