[قولين](١): أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه (٢): أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق، قال الشافعي (٣)﵀ وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره وذكر الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها.
وفي قول المزني (٤): لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول الكوفي (٥). وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها صداق مثلها، وكان أحمد يقول (٦): أكرهه، وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي ﷺ في بناته ونسائه.
[ذكر النكاح على العروض]
قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين (٧). وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله ﷺ تزوج أم
(١) في "الأصل": قولان. والمثبت هو الجادة. (٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه)، و "الحاوي" (١٢/ ٢٨ - (٢٩) و "البيان" (٩/ ٤٢٤). (٣) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه). (٤) لم أجده في "مختصره"، وذكره عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٨١). (٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٧)، و "الاستذكار" (١٦/ ٨١). (٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٩). (٧) تقدم تخريجه