أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (١). وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال:"أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر"(٢).
٨٧٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر](٣) "(٤).
واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده](٥).
فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس (٦) والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وابن أبي ليلى (٨)، والنعمان ويعقوب (٩).
(١) انظر: "الإجماع" (ص ١٠٥). (٢) يأتي تخريجه. (٣) في "الأصل": عامر. وهو تصحيف، والمثبت من "م". (٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧١) من طريق الحسن بن صالح به، والترمذي (١١١١)، (١١١٢) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٥) سقط من "م". (٦) "الموطأ" (٢/ ٦١٣ - باب الشرط في المكاتب). (٧) "الأم" (٨/ ٦٢ - باب ما اكتسب المكاتب). (٨) "الأم" (٧/ ٢٠ - باب في المكاتب). (٩) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٩ - ٢٣٠ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).