واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق، فاجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك عطاء بن أبي رباح، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فشرطوا أنه يخدمنا بعدما يعتق شهرا. قال: يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرى كل شيء شرطوا عليه في كتابته إلا جائزا عليه (إذا عتق)(١).
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق (٢).
وقال ابن شبرمة (٣): إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه.
وقال قتادة (٤): إذا شرط السيد على مكاتبه [هدية](٥) كبش في كل سنة فهو جائز.
٨٧٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن موسى، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر أعتق كل مصل من سبي العرب، فبت عتقهم، وشرط عليهم أنهم يخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، واشترط لهم أنه يصحبكم بمثل
(١) في "م": إذا أعتق. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٠٩) عن عمر بن عبد العزيز. (٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٢١). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٠٨). (٥) في "الأصل": مدة. والمثبت من "م"، والمصنف. (٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٦١٢).