وقال مالك (١) في الذي يترك الجمعة بقرية يجمع فيها من غير مرض ولا علة: لا أرى أن تقبل شهادته.
قال أبو بكر: هكذا أقول للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه "(٢).
[ذكر شهادة المختفي]
أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين](٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة.
فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما.
٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله](٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال:(ذلك)(٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧).
(١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٣ باب من تجوز شهادته)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٦٧ - فصل في شروط الجمعة). (٢) سبق تخريجه. (٣) "الإجماع (٢٧٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٤). (٤) في "الأصل": الرجل والمثبت هو مقتضى السياق. (٥) في "الأصل": عبيد. والمثبت من مصادر التخريج والترجمة في "التهذيب" (٢٦/ ٣٨). (٦) كذا في "الأصل"، وفي "صحيح البخاري" و "سنن البيهقي": كذلك. وهو أصوب. (٧) علقه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٩٥)، وذكر الحافظ أن سعيد بن منصور رواه من =