قال أبو بكر: ما أكره أخذ ما أبيح لمن أخذه استدلالا بحديث عبد الله بن قرط.
٦٧٣٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ثور قال: حدثنا راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط، عن النبي ﷺ قال:"أفضل الأيام عند الله يوم النحر [ثم](١) يوم القر "(٢) وقدم إلى رسول الله ﷺ ست بدنات أو خمس لينحرهن فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فتكلم بكلمة خفية لم أعها فقلت: ما قال؟ فقال:"من شاء اقتطع "(٣).
قال أبو بكر: فكل ما نثر أو أبيح في الملاك أو غيره فأخذ مباح لمن أخذه، وإن لم يصل إليه إلا بفضل [قوة](٤)، لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قواهم، وإباحته ذلك لهم ﷺ مع العلم المحيط بأن قواهم وأخذهم مختلف دليل على إباحة ذلك، وليس في البدن الذي أباح لهم ﷺ معنى إلا وهو موجود في النثار والله أعلم.
وكان عبد الملك بن يعلى يقول: لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.
(١) ليست في "الأصل"، وأثبتها من مصادر التخريج. (٢) يوم القر: هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر، لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. (٣) رواه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٩٨) من طريق (٤/ ٣٥٠)، يحيى بن سعيد به، وهو عند النسائي مختصرًا. ورواه أبو داود (١٧٦٢) من طريق ثور به. وقد تحرف: عبد الله بن لحي في "مسند أحمد" المطبوع إلى عبد المطلبوع إلى عبد الله بن نجي. (٤) في "الأصل": بقوة. والمثبت هو الأقرب.