٢٠٩٦ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل قال: نا أبو النضر، قال: نا شعبة، عن عديّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين (١).
* * *
[ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد تطوع]
قال أبو بكر: دلّ خبر طلحة بن عبيد الله - الذي فيه أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فإذا هو يسأل عن الإِسلام، فقال رسول الله ﷺ:"خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرها؟ قال:"لا إلا أن تطوع"(٢) على أن صلاة العيد تطوع غير مفروض، وأن من تركه غير آثم.
* * *
[ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد]
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى [منه](٣) العيد، فكان الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد، وكان ربيعة يقول في هبوط الناس للفطر والأضحى: كانوا يرون الفرسخ (٤).
(١) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) كلاهما من طريق شعبة به، ولفظ البخاري: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. . ." الحديث. (٢) تقدم. (٣) الإضافة من عندنا، وليست في "الأصل". وهي مستفادة من التبويب. (٤) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٥ - باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة).