ما أخذه من (سبب)(١) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه.
وقال أحمد (٢): الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤)، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك.
مسألة:
قال الشافعي (٥): ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن.
وقال أصحاب الرأي (٦): لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا.
[جنايات الرهون]
واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله.
(١) في "الإشراف": س. واستشكلها المعلق فلتصوب من هنا. (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠٩). (٣) "الأم" (٣/ ٢٠١ - إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٢ - باب العارية في الرهن). (٥) "الأم" (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١ - رهن الرجل الواحد الشيئين). (٦) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٧ - باب رهن الرجلين وارتهانهما).