وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا](١) يقرب واحدة منهما، كذلك قال الحكم (٢)، وحماد، وقال النخعي (٣): لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه.
[ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها]
ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"(٤).
٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها،
(١) بالأصل: ولا. والمثبت من "المصنف" (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان .. ). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٨). (٤) أخرجه الشافعي كما في "المسند" (ص ٢٧٣) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٠ - باب ما لا يجمع بينه من النساء)، وأخرجه البخاري (٥١٠٩) من طريق عبد الله بن يوسف، ومسلم (١٤٠٨) من طريق عبد الله مسلمة كلاهما عن مالك به.