[ذكر الخبر الدال على أن نهي النبي ﷺ أن يخطب المرء على خطبة أخيه نهي تحريم لا تأديب]
٧١٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر "(١).
[ذكر الوقت الذي أبيح للمرء أن يخطب فيه على خطبة أخيه إما بإذن الخاطب أو تركه الخطبة أو رد المخطوبة الخاطب أو الولي]
٧١٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني مهدي قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج قال: وحدثنا نافع، عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حنى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب (٢).
٧١٥٧ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال:
(١) أخرجه مسلم (١٤١٤) من طريق الليث به، وابن ماجه (٢٢٤٦) من طريق يزيد بن أبي حبيب. (٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢)، والنسائي (٣٢٤٣) من طريق ابن جريج.