قال أبو بكر: ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة.
وروينا عن ابن عمر أنَّه كان يصلي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد.
٢١٢٣ - حدثنا موسى، قال: نا يحيى الحماني، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يصلي الفجر يوم العيد وعليه ثياب العيد (١).
وقال مالك (٢): سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد، وكان الشافعي (٣) يستحب ذلك.
* * *
ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي ﷺ -
قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله ﷺ أنَّه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.
٢١٢٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو النضر قال: نا شعبة، عن ابن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثمَّ أتى النساء ومعه بلال فأمرهنَّ بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خُرْصها (٤)
(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٨١) من طريق عبيد الله، عن نافع بنحوه. (٢) "التاج والإكليل" (٢/ ١٩٤). (٣) "الأم" (١/ ٣٨٨ - الزينة للعيد). (٤) قال في "النهاية" (٢/ ٢٢): "الخرص - بالضم والكسر - الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلْي الأذن".