فقال طائفة: إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز](١). هذا قول أصحاب الرأي (٢).
وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه.
واختلف قول الشافعي (٣) في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات: ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه، وقال في كتاب الرهن (٤): ومن قلت: لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه، أو يتيمه، أو ابنه، من أبي ولد، وولي يتيم، ومكاتب، وعبد مأذون له، فلا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم.
مسألة:
واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره. فقالت طائفة: ليس ذلك له ولا يجوز رهنه. هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٥): إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز، وإن كان كبيرا فالرهن باطل.
قال أبو بكر: لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم.
(١) سقطت من "الأصل"، وهو بنحوه في "الإشراف" (١/ ٨٤). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٦ - باب رهن الوصي والولد). (٣) "الأم" (٣/ ١٧٧ - جماع ما يجوز رهنه). (٤) "الأم" (٣/ ٢٢٢ - رهن المشاع). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٩ - باب رهن الوصي والولد).