وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين (١).
* * *
[ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض]
٢٣١٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد، عن حماد (٢)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:"رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق"(٣).
* * *
[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرانض والحدود]
قال الله جل ذكره: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٤) الآية، وقال جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٥).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٢ - متى يؤمر الصبي بالصلاة). (٢) حماد: هو ابن أبي سليمان. والراوي عنه هو: حماد بن سلمة بن دينار. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١). كلهم من طريق حماد بن سلمة، به، وألفاظهم متقاربة، إلا إنه عند أبي داود، وعند أحمد في الموضع الأخير ذكر: "وعن المبتلى حتى يبرأ" بدلًا من قوله: "وعن المجنون حتى يفيق". (٤) النساء: ٦. (٥) النور: ٥٩.