وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره.
٢٣١٦ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله (١).
٢٣١٧ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله (١).
وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا (أثغر)(٢). كذلك قال النخعي، ومالك (٣).
وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها كذلك قال عروة بين الزبير، وقال ميمون بن مهران: إذا عقل أمر بالصلاة.
وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما (٤): كقول عروة بن الزبير، والقول الثاني (٥): يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٣ - متى يؤمر الصبي بالصلاة). (٢) سقط الألف من "الأصل". والتصويب من مصنف عبد الرزاق (٧٢٩٦)، و"المدونة". قال في "النهاية" مادة: ثغر، "الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، والمراد به هاهنا السقوط، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغُر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثغر وأثَّغر بالثاء والتاء .. ". (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩١ - في صلاة الصبيان). (٤) "الأم" (١/ ١٤٦ - فيمن تجب عليه الصلاة). (٥) "المهذب" (١/ ٥١ - فصل فيمن يؤمر بالصلاة).