فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد اختلف فيه عنه، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وأبو عبيد، وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي ﷺ باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة.
[ذكر عتق المكاتب]
اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري.
وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد.
وفيه قول ثالث: قاله أحمد (٤)، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث
(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار). (٢) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار). (٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٦).