نصح نفسه أن يُنزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي ﷺ في الكعبة، أثبت بلال صلاة رسول الله ﷺ في الكعبة، ونفى ذلك أسامة، وحكم الناس لبلال؛ لأنه شاهد، ولم يحكموا لأسامة؛ لأنه نفى شيئًا حفظه غيره، كذلك يجب أن يكون حال حديث ابن مسعود في اقتصاره على ما حفظه، وحال [من حفظ](١) ما لم يحفظه ابن مسعود، إن ثبتت الزيادة التي زادوها؛ لأنهم حفظوا ما لم يحفظ عبد الله بن مسعود، وهذا الذي قلناه بيِّن واضح لمن وفقه الله للقول بالصواب واتباع السنن.
* * *
[ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع]
١٣٨٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا همام بن يحيى، قال: نا عطاء بن السائب، قال: حدثني سالم البراد - وكان عندي أوثق من نفسي - قال: قال لنا أبو مسعود البدري: ألا أُصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ قال: فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه، وجافى عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه (٢).
* * *
(١) في "الأصل": من حفظه. والتصويب من "د". (٢) أخرجه أحمد (٤/ ١١٩، ١٢٠)، وأبو داود (٨٥٩)، والنسائيُّ (١٠٣٥، ١٠٣٦)، وابن خزيمة (٥٩٨) كلهم من طرق عن عطاء بن السائب، به، بألفاظ متقاربة.