[ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض]
٦١٢٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ كان ينفل مبدأهُ الربع، وإذا قفل الثلث (٢).
* * *
[ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس]
٦١٢٦ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا القاسم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث، وعبيد الله، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي ﷺ نفل الربع مما يأتي به القوم في البدأة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس (٣).
٦١٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أن النبي ﷺ نفل الثلث بعد الخمس.
(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٣٤) وسقط من إسناده: أبو سلام كما ذكر ذلك محققه أثابه الله. (٢) أخرجه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢) كلاهما عن الثوري. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. وتقدم تخريجه. (٣) سبق تخريجهما.