أبو ثور، وأصحاب الرأي (١): إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.
وأجمع مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.
[رهن المشاع]
واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٧): لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا (٨) من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا (٩): وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.
قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٨٤ - كتاب الرهن). (٢) "المدونة" (٤/ ١٥٠ - فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا). (٣) "الأم" (٣/ ٢٢٢ - رهن المشاع). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٠ - كتاب الرهن). (٥) "المدونة" (٤/ ١٣٤ - فيمن ارتهن طعامًا مشاعًا). (٦) "الأم" (٣/ ٢١٩ - رهن المشاع). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٦ - كتاب الرهن). (٨) في "الأصل": نصيبها. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٦). (٩) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٦ - باب رهن الرجلين وارتهانهما).