روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في [جرة](٢) نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا: الأوزاعي، والثوري والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلا أحمد، وإسحاق (٥) فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك؟
قال أبو بكر: والماء حيث كان، وفي أي إناء كان طاهرًا، لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة، تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه.
٢٣٦ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٣)، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (٦).
* * *
ذِكْر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه اغتسل في مخضب (٧)، قيل: من نحاس، وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.
(١) من "د". (٢) في "الأصل، د": جر. والمثبت من مصادر التخريج. (٣) "الأم" (١/ ٥٦ - ماء النصراني والوضوء منه). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٣ - باب الوضوء والغسل). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨). (٦) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٣٢) من طريق الربيع بن سليمان به. (٧) المِخْضَب - بالكسر -: شبه المِرْكَن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. انظر "النهاية في غريب الحديث" مادة (خضب).