وضحى بكبشين (١)، ولم يذكر [عنه](٢) أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يوجب عليه الوضوء: كتاب، أو سنة، أو اتفاق.
* * *
[ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام]
واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام [وهو](٣) طاهر، ثم رجع إليه، فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي (٤) مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا (٥): لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك (٦) الأوزاعي في الحج.
وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم، لم يجزئه التَّيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي.
* * *
(١) "صحيح البخاري" (٥٥٥٣). (٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٤٨ - باب نوادر الصلاة). (٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٢ - باب الوضوء والغسل). (٦) "المدونة" (٢/ ٢٢٧ - حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما).