اختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحبه اسم السكران.
فقالت طائفة: أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب، هذا قول الشافعي (١).
وقال الثوري: لا يجلد إلا في اختلاط العقل، يستقرأ فإن أقام القراءة وسئل فتكلم بما يعرف، لم يجلد، وإن خلط القراءة والكلام الذي يعرفه الناس جلد. وحكي عن مالك أنه قال: يحد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه.
وقال أبو ثور: فأما السكر إذا تغير عما كان عليه وعرف فيه التغيير، كان سكرا وعليه الحد. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: حد السكر ذهاب الحياء وتغير الكلام، يتكلم من الكلام بما كان لا يتكلم - فيحد في هذه الحال، وفي قليل الخمر الحد، وفيما سوى الخمر مما يسكر من الشراب الحد ولا يحد فيه حتى يسكر.
وكان النعمان يقول (٢): السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة.
وحكي عنه أنه قال: هو أن لا يعرف قليلا ولا كثيرا.
وقال أبو يوسف: ليس يكون هذا ولا يحد سكرانا إلا وهو يعرف شيئا فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل، واستقرأ سورة فلم يقمها، وجب عليه الحد.
(١) "الأم" (١/ ١٤٧ - صلاة السكران والمغلوب على عقله). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٣٧ - كتاب الأشربة).