وروي ذلك عن مكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق (١)، وقال بعضهم: في الروثة النصف.
واختلفوا في خرمة الأنف وجائفته، فقالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وقال عطاء: للأنف جائفة.
وقال الشافعي (٢): لو قطع دون المارن، فصار جائفا، وصار المارن منقطعا منه، فإنما فيه حكومة.
وروي عن مجاهد (٣) أنه قال: في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
وكذلك قال قتادة. وقال عطاء الخراساني (٤): في الأنف إذا خرم مائة دينار. وقال أحمد بن حنبل (٥): كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منهما الثلث. وكذلك قال إسحاق (٥).
[باب ذكر الشفتين]
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال:"في الشفتين [الدية](٦) ".
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٧). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ - أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف) وعبد الرزاق (١٧٤٦٨) "الأم" (٦/ ١٥٤ - باب دية المارن). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ - أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف)، وعبد الرزاق (١٧٤٥٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٦٩). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٧). (٦) "بالأصل" بالدية والمثبت من "ح". وإثباته أولى.