وكان الحسن البصري يقول (٢) في الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، والطاعون، والحامل: ما أعطوا فهو جائز، ولا يكون من الثلث.
وقال النخعي (٣): ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال هشيم.
[باب ذكر عطية راكب البحر]
روينا عن الحسن أنه قال (٤): ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال.
وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث.
وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له … ). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر). (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤). (٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥١). (٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٦٧).