أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعًا، فكبر يوما خمسًا، فسألناه عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله ﷺ كبر خمسًا (١).
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]
اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة فقالت طائفة: يكبر ثلاثًا. هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد. وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثًا، فزادوا واحدًا.
٣١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن [عمرو](٢)، عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا (٣).
٣١١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثًا، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا (٤)؟!
٣١١٣ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها، ثم انصرف (٥).
(١) أخرجه مسلم (٩٥٧) عن شعبة به. (٢) في "الأصل": عمر. وهو تصحيف. وعمرو: هو ابن دينار. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٧ - من كبر على الجنازة ثلاثًا)، وعبد الرزاق (٦٤٠٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به نحوه. (٤) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣) وعزاه لابن المنذر. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٧ - من كبر على الجنازة ثلاثًا).