قال الله - جل ذكره - ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (١) وقال - جل ثناؤه -: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم .. ﴾ (٢) الآية، وقال ﵎: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾ (٣)، قال - جل ذكره -: ﴿إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم .. ﴾ (٤) الآية وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر.
٩٢٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الكبائر سبع: أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرارا من الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى الأعرابي بعد هجرة"(٥).
(١) النور: ٤ - ٥. (٢) النور: ٦. (٣) النور: ٢٣. (٤) النور: ١١. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٢٠٢)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (٢/ ١٩) كلاهما عن أبي عوانة به، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" مختصرًا (٥٧٨) موقوفًا على أبي هريرة وقد عزاه الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٠٣) للبزار، وقال: فيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما.