على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل.
[ذكر الستر على المسلمين]
قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة"(١).
٩٢٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة"(٣).
٩٢٦١ - أخبرنا [حاتم](٤) بن منصور: أن الحميدي (٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله ﷺ، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله ﷺ فكأنما سف في وجه رسول الله ﷺ الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني
(١) سيأتي - إن شاء الله. (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٣). (٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥٠٠) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة مطولًا. (٤) في "الأصل": جابر. تحرفت من حاتم، وهو ابن منصور الشاشي. راجع ترجمته في المقدمة. (٥) "مسند الحميدي" (٨٩).