مذهب الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق (١)، وروي ذلك عن الحسن.
قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعمان (٢) إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد بلغني أنه رجع عنه، قيل للنعمان: فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي؟ فترك الذرع، وقال: إذا كانت تؤذي فإني أكرهه.
وسئل مالك عن هذِه المسألة فقال: الأرضون تختلف، تكون الأرض غلاظًا، والأخرى رقاق، فإن [تخوف](٣) أن يصل إليها منها شيء، فلا يتوضأ منها، فقيل: فإن كانت لها رائحة، والماء تغير؟ قال: لا يتوضأ منها.
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال]
اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به، كان مالك (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) لا يرون الوضوء بالماء الذي تُوضئ به.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - باب الوضوء والغسل). (٣) في "الأصل": تجوز. والمثبت من "د". (٤) "الكافي" (١/ ١٦ - باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده). (٥) "المهذب" (١/ ٨ - باب: ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده). (٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥١ - باب الوضوء والغسل).