وقال طاوس، وعروة بن الزبير: الرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا (١).
وقال سفيان الثوري (٢): الرقبى أن يقول: هي لك فإذا مت فهي إلي رد، وقال قتادة: الرقبة أن يقول: كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان، قال أبو عبيد (٣): وأصل الرقبى من المراقبة، وكأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه ألا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلى، وإن مت قبلك فهي لك. فهذا سؤلك عن المراقبة.
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى]
واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء روي هذا القول عن علي وليس بثابت عنه.
٨٨٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة عن ابن [أبي](٤) نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء (٥).
وقال الثوري: ما أراهما إلا واحد. وقال أحمد (٦): العمرى أن
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٠٩). (٢) عبد الرزاق (١٦٩١١). (٣) "غريب الحديث" (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠). (٤) سقطت من "الأصل"، والمثبت هو الصواب، وكذا في التخريج. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ في الرقبى وما سبيلها) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح به. (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٥).