جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال:"في العينين الدية". وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (١).
٩٤٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في العينين الدية (٢).
وممن روي عنه أنه قال في العين نصف الدية: علي بن أبي طالب.
٩٤٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال في العين النصف (٣).
(١) "الإفصاح" (٢/ ٢٠٦)، "المغني" (١٢/ ١٠٦ - مسألة وفي العينين الدية)، "الإجماع" (ص ١١٨)، "الإشراف" (٢/ ١٥٢). (٢) سبق الكلام عليه في رقم (٩٣٩٥). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤١٠) عن سفيان به وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٨ - العين ما فيها) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به وعند البيهقي (٨/ ٨٧) عن أبي عوانة به.