وكان سفيان الثوري (١) يكره ذلك، من قبل أنه كفيل عنه، وهو يجر إليه منفعة، وحكي عن الشافعي أنه قال: لو قال لوكيله، أو رسوله، أو عبده: اشتر بالدين لم يجز حتى يقول: اشتر من دينار إلى مائة.
وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه.
[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال]
اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال.
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏.
[دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال]
واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث.
فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث.
كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤).
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩). (٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٨ - باب اشتراط بعض الربح لغيرهما).