٧٨٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته (١).
[ذكر بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها]
واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.
٧٨٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها (٢).
٧٨٣٦ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، حدثنا ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه.
= هذِه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. (١) أخرجه البخاري (٦٧٥٦) عن أبي نعيم به، و (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) من طرق عن عبد الله بن دينار به. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٣٧٤) عن الثوري به، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٠) من طريق الثوري به أيضًا. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٢٣ - بيع اللبن في الضروع).